Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
الثاني في المضاف:
وهو كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم. وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا، <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: الثاني في المضاف، وهو: كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم.
قد بينا فيما سبق أن هذه التعريفات كلها لفظية على قانون أهل اللغة، وهو تبديل اسم باسم آخر أشهر منه، وإن كان أعم من موضوعه (1). وحينئذ فلا يرد على هذا التعريف أنه غير مطرد ولا منعكس، لانتقاضه طردا بالمصعد، وعكسا بالدم المعتصر مثلا (مع إمكان اندفاع الثاني بقراءة: " ما " بالمد كما هو ظاهر) (2).
قوله: وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وخالف فيه ابن بابويه - رحمه الله - فجوز رفع الحدث بماء الورد (3). ولم يعتبر المصنف - رحمه الله - خلافه حيث ادعى الاجماع على عدم حصول الرفع به لمعلومية نسبه، أو لانعقاد الاجماع بعده. والمعتمد المشهور.
ولنا عليه وجوه:
الأول: قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) (4) أوجب التيمم عند فقد الماء المطلق، لأن الماء حقيقة فيه، واللفظ إنما يحمل على حقيقته، ولو كان الوضوء جائزا بغيره لم يجب التيمم عند فقده، وذلك ظاهر.</div>
صفحہ 110