معارج الأصول
معارج الأصول
وكذلك إذا (عددت) (1) أوصاف محل الوفاق، وأبطلت إلا قسما واحدا، غلب على الظن أنه علة الحكم، وذلك كاف في حصول الظن أن الحكم معلل بتلك العلة.
المسألة الرابعة: الجمع بين الأصل والفرع قد يكون بعدم الفارق،
ويسمى: تنقيح المناط. فان علمت المساواة من كل وجه، جاز تعدية الحكم إلى المساوي، وان علم الامتياز أو جوز، لم تجز التعدية إلا مع النص على ذلك، لجواز اختصاص الحكم بتلك المزية، وعدم ما يدل على التعدية.
وقد يكون الجمع بعلة موجودة في الأصل والفرع، فيغلب على الظن ثبوت الحكم في الفرع، ولا يجوز تعدية الحكم- والحال هذه- بما (سندل) (2) عليه.
فان نص الشارع على العلة، وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم، جاز تعدية الحكم، وكان ذلك برهانا.
ولنفرض أمثلة توقف (منها) (3) على التحقيق:
الأول: قوله (عليه السلام)- وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل-:
«أينقص إذا جف؟ فقيل: نعم، (فقال) (4): لا، اذن» فقد علل التحريم بنقصانه عند الجفاف، وشاهد الحال (يقضي) (5) أنه لا اعتبار بما عدا تلك العلة من
صفحہ 185