36

معارج الأصول

معارج الأصول

ایڈیٹر

محمد حسين الرضوي

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

إلى الوضع لا إلى الشرع. وقال قوم: هي حقيقة في الخصوص، مجاز في العموم. وتوقف آخرون.

لنا: (لو كانت) (1) " كل " و " جميع " - مثلا للعموم والخصوص - على الاشتراك - لكان القائل: رأيت الناس كلهم أجمعين، مؤكدا للاشتباه، وذلك باطل. بيان الملازمة: أن لفظة " كل " و " أجمعين " - عند الخصم - مشتركة على سبيل الحقيقة، واللفظ الدال على شئ يتأكد بتكريره، فيلزم أن يكون الالتباس (مؤكدا) (2) عند تكريره. وأما بطلان اللازم: فلانا نعلم ضرورة من (تعاضد) (3) أهل اللغة إزالة الاشتباه بتكرير هذه الألفاظ.

الوجه الثاني: لاشك أن قول القائل: ضربت كل الناس، يناقضه: لم أضرب كل الناس، فلو لم يكن الأول مستغرقا للكل، لم يكن (للثاني) (4) نقيضا.

الوجه الثالث: ان ألفاظ العموم يصح الاستثناء فيها، والاستثناء دلالة التناول لوجهين: أحدهما: النقل. والثاني أنه مشتق من (الثني) وهو: المنع والصرف. وإذا كان للاخراج، فلو لم يتناول اللفظ [الأول] ذلك المخرج، لما كان اخراجا.

احتج الآخرون بوجوه:

أحدها: لو كانت للاستغراق، لعلم ذلك اما بالبديهة، أو بالمشافهة، أو

صفحہ 82