125

معارج الأصول

معارج الأصول

ایڈیٹر

محمد حسين الرضوي

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

ذلك لان الواقعة لابد فيها من حكم شرعي، ولابد من نصب دلالة على ذلك الحكم، فلو لم يكن للمكلف طريق إلى العلم بها، (لكان) (1) نصبها عبثا (و) (2) لما كان لذلك المخطئ طريق إلى العلم بالحكم مع تقدير استفراغ الوسع، وذلك تكليف بما لا يطاق.

والجواب: قوله: [و] لابد من نصب دلالة. قلنا: [مسلم]، لكن ما المانع أن يكون فرض المكلف مع الظفر بتلك الدلالة العمل بمقتضاها، و مع عدم الظفر بها يكون الحكم في الواقعة لا ذلك الحكم، ومثاله: جهة القبلة فان مع العلم بها يجب التوجه، ومع عدم العلم [يكون] فرضه التوجه إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها جهة القبلة، وكذلك العمل بالبينة عند ظهور العدالة و (خفاء) (3) الفسق، [ولو ظهر] فسقها لوجب اطراحها، فما المانع أن يكون الأدلة التي وقع فيها النزاع كذلك؟ ألا ترى أن العموم يخص مع وجود المخصص، ويعمل بعمومه مع عدم المخصص؟!

الفصل الثاني في القياس، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: القياس في الوضع: هو المماثلة.

وفى الاصطلاح: عبارة عن الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم

صفحہ 182