معارج الأصول
معارج الأصول
فلا بد (في) (1) العمل بأحدهما من مرجح، (والقياس مما يصلح) (2) أن يكون مرجحا، لحصول الظن به، فتعين العمل بما طابقه.
لا يقال: أجمعنا على أن القياس مطرح في الشرع.
لأنا نقول: بمعنى أنه ليس بدليل على الحكم، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لأحد الخبرين على الأخر، وهذا لأن فائدة كونه مرجحا كونه (دافعا) (3) للعمل بالخبر المرجوح، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض، ويكون العمل به، لا بذلك القياس، وفي ذلك نظر.
المسألة السادسة: قال شيخنا المفيد ره: «خبر الواحد القاطع للعذر هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر فيه (4) إلى العلم،
وربما يكون ذلك إجماعا أو شاهدا من عقل، أو حاكما من قياس».
فإن عنى بالقياس البرهان، فلا إشكال، وان عنى القياس الفقهي، فموضع النظر، لأن الخبر بتقدير أن لا يكون حجة، فمع انضياف ذلك القياس الفقهي [ان] صار حجة: فاما لكونه خبرا، وذلك نقض لما يذهب إليه من طرح العمل بالخبر، وان كان بالقياس، لزم منه إثبات حكم شرعي بالقياس الفقهي، وهو باطل، إذا لا فرق بين أن يثبت به الحكم أو الدلالة الدالة على الحكم.
المسألة السابعة: القائلون بجواز التعبد بالقياس عقلا، منهم من يقول: ورد التعبد به، وهم الأكثر،
وأطبق أصحابنا على المنع من ذلك الا شاذا [منهم].
صفحہ 187