170

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

تحقیق کنندہ

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ
سجدتان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وسعيد بن جبير والحسن والنَّخَعِيّ وجابر ابن زيد وَمَالِك ليس فيها إلا سجدة واحدة، وهي الأولى، وأسقطوا الثانية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أن مواضع السجود من هذه السجدات معروفة لا خلاف فيها إلا سجدة (حم) فإن أبا حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ومالكًا وابن عَبَّاسٍ وكذا الثَّوْرِيّ في إحدى الروايتين عنه وأهل المدينة وابن عمر والحسن فإنهم قالوا: إنها (ص) عند قوله (إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (٣٧).
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن مسعود سجدة (ص) ليست من عزائم السجود، وإنَّما هي سجدة شكر. وعند الثَّوْرِيّ وابن الْمُبَارَك وكذا أَحْمَد هي من عزائم السجود في رِوَايَة. وعند إِسْحَاق سجدات التلاوة خمس عشرة، وعدَّ سجدة (ص) منها عند

1 / 172