169

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

تحقیق کنندہ

سيد محمد مهنى

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

(١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

فقہ
بها لم يسجد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الجديد الصحيح أن سجدات التلاوة أربع عشرة سجدة، وبه قال أَحْمَد وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وهو رِوَايَة عن مالك. وفي القديم أنها إحدى عشرة سجدة، ولم تثبت سجدات المفصل، وبه قال مالك في الرِوَايَة الأخرى وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن. وعند علي وابن مسعود أربع سجدات من العزائم، سجدتان في الحج وآخر النجم وآخر العلق. وعند ابن عَبَّاسٍ السجدات عشر فأسقط، سجدة (ص) من الأحد عشرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وابن الْمُبَارَك وإِسْحَاق وعمر وابن عمر في الحج

1 / 171