معالم أصول الدين

Fakhr al-Din al-Razi d. 606 AH
49

معالم أصول الدين

معالم أصول الدين

تحقیق کنندہ

طه عبد الرؤوف سعد

ناشر

دار الكتاب العربي

پبلشر کا مقام

لبنان

إِذا عرفت هَذَا فَنَقُول أطبق أهل الْعلم على أَنه يُمكن معرفَة الله تَعَالَى بِالْوَجْهِ الأول وَهل يُمكن مَعْرفَته بِالْوَجْهِ الثَّانِي فِيهِ اخْتِلَاف وَهل يُمكن مَعْرفَته بِالْوَجْهِ الثَّالِث بِمَعْنى أَنه هَل يُمكن أَن يحصل للبشر نوع إِدْرَاك نسبته إِلَى ذَات الله تَعَالَى كنسبة الإبصار إِلَى المبصرات فِي قُوَّة الظُّهُور والجلاء هَذَا هُوَ المُرَاد من قَوْلنَا إِنَّه تصح رُؤْيَة الله تَعَالَى أم لَا عِنْد هَذَا يظْهر أَن من قَالَ الْعلم الضَّرُورِيّ حَاصِل بامتناعه فَهُوَ جَاهِل مكابر وَاحْتج الْجُمْهُور من الْأَصْحَاب بِأَن قَالُوا لَا شكّ أَنا نرى الطَّوِيل والعريض وَلَا معنى للطويل والعريض إِلَّا جَوَاهِر متألفة فِي سمت مَخْصُوص وَذَلِكَ يدل على أَن الْجَوَاهِر مرئية وَلَا نزاع أَيْضا أَن الألوان مرئية فَثَبت أَن صِحَة الرُّؤْيَة حكم مُشْتَرك فِيهِ بَين الْجَوَاهِر والأعراض وَالْحكم الْمُشْتَرك فِيهِ لَا بُد لَهُ من عِلّة مُشْتَركَة فِيهَا والمشترك بَين الْجَوْهَر وَالْعرض إِمَّا الْحُدُوث أَو الْوُجُود والحدوث لَا يصلح للعلية لِأَن الْحُدُوث عبارَة عَن وجود بعد عدم والقيد العدمي لَا يصلح للعلية فَوَجَبَ أَن تكون الْعلَّة هِيَ الْوُجُود وَالله تَعَالَى مَوْجُود فَوَجَبَ القَوْل بِصِحَّة رُؤْيَته وَهَذَا عِنْدِي ضَعِيف لِأَنَّهُ يُقَال الْجَوْهَر وَالْعرض مخلوقان فصحة المخلوقية حكم مُشْتَرك بَينهمَا فَلَا بُد من عِلّة مُشْتَركَة والمشترك إِمَّا الْحُدُوث وَإِمَّا الْوُجُود والحدوث بَاطِل بِمَا ذكرتموه فَبَقيَ الْوُجُود فَوَجَبَ أَن يَصح كَونه تَعَالَى مخلوقا وكما أَن هَذَا بَاطِل فَكَذَلِك مَا ذكرتموه بَاطِل وَأَيْضًا فَإنَّا ندرك باللمس الطَّوِيل والعريض وندرك الْحَرَارَة والبرودة فصحة الملموسية حكم مُشْتَرك ونسوق الْكَلَام إِلَى آخِره حَتَّى يلْزم صِحَة كَونه تَعَالَى ملموسا والتزامه مَدْفُوع فِي بديهة الْعقل وَالْمُخْتَار عندنَا أَن نقُول الدَّلَائِل السمعية دَالَّة على حُصُول الرُّؤْيَة وشبهات الْمُعْتَزلَة فِي امْتنَاع الرُّؤْيَة بَاطِلَة فَوَجَبَ علينا الْبَقَاء على تِلْكَ الظَّوَاهِر أما بَيَان الدَّلَائِل السمعية فَمن وُجُوه

1 / 74