174ما يجوز للشاعر في الضرورةما يجوز للشاعر في الضرورةMuhammad ibn Jafar al-Qazzaz - 412 ہجریمحمد بن جعفر القزاز - 412 ہجریایڈیٹرالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديناشردار العروبةپبلشر کا مقامالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةاصنافادببلاغتيريد: الأجلَّ، ففعل به ما فعل الأوّل.ومثله:قد عَلِمتْ ذاكَ بناتُ ألْبَبِهْولا يكون في الكلام إلا بناتُ ألَبِّهِ؛ ولكن جاز هذا على ما ذكرنا.ومثله قول الآخر:إنَّ بَنِيَّ لَلِئامٌ زَهَدَهْمالِيَ في صُدورهم من مَوْدَدَهْوإنما هي: المَودَّة، فردَّ الحركة على الدال الأولى، وأظهر التضعيف على ما ذكرنا.1 / 271کاپیاشتراکAI سے پوچھیں