173ما يجوز للشاعر في الضرورةما يجوز للشاعر في الضرورةMuhammad ibn Jafar al-Qazzaz - 412 ہجریمحمد بن جعفر القزاز - 412 ہجریایڈیٹرالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديناشردار العروبةپبلشر کا مقامالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةاصنافادببلاغتعلى الفعل وإنما هي أسماءٌ موضوعات تقوم مقام الأفعال؛ وإن كان هذا الرجز لا ضرورة فيه.٦٩ - ويجوز له حَرَكَةُ المُدْغَم؛ فيظهر التضعيف لذلك، مثل قول الشاعر:مَهْلًا أعاذِلَ قد جَرَّبْتِ من خُلُقِي ... أنِّي أجودُ لأقوامٍ وإن ضَنِنُوايريد: وإن ضَنُّوا أي بخلوا. فردّ الحركة اضطرارًا. فظهر التضعيف.ومثله قول الآخر:الحمدُ للهِ العَلِيِّ الأجْلَلِ1 / 270کاپیاشتراکAI سے پوچھیں