[مسألة] المصيب في العقليات واحد والمخطئ آثم بل كافر إن نفى الإسلام والمصيب في نقليات فيها قاطع واحد قطعا وقيل على الخلاف الآتي والأصح أنه ولا قاطع واحد وأن لله فيها حكما معينا قبل الاجتهاد وأن عليه أمارة وأنه مكلف بإصابته وأن المخطئ لا يأثم بل يؤجر ومتى قصر مجتهد أثم.
[مسألة]
لا ينقض الحكم في الاجتهاديات فإن خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا أو حكم بخلاف اجتهاده أو بخلاف نص إمامه ولم يقلد غيره أو لم يجز نقض ولو نحك بغير ولي ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد مقلده فالأصح تحريمها ومن تغير في اجتهاده أعلم المستفتي ليكف ولا ينقض معموله ولا يضمن المتلف إن تغير لا لقاطع .
[مسألة]
المختار أنه يجوز أن يقال لنبي أو عالم احكم بما تشاء فهو حق ويكون مدركا شرعيا ويسمى التفويض وأنه لم يقع وأنه يجوز لتعليق الأمر بإختيار المأمور.
[مسألة]
التقليد أخذ قول الغير من غير معرفة دليله ويلزم غير المجتهد في غير العقائد في الأصح ويحرم على ظان الحكم باجتهاده وكذا على المجتهد في الأصح .
[مسألة]
الأصح أنه لو تكررت واقعة لمجتهد لم يذكر الدليل وجب تجديد النظر أو لعامي استفتى عالما وجب إعادة الاستفتاء ولو كان مقلد ميت.
[مسألة]
المختار جواز تقليد المفضول لمعتقده غير مفضول فلا يجب البحث عن الأرجح وأن الراجح علما فوق الراجح ورعا وتقليد الميت واستفتاء من عرفت أهليته أو ظنت ولو قاضيا فإن جهلت فالمختار الاكتفاء باستفاضة علمه وبظهور عدالته وللعامي سؤاله عن مأخذه استرشادا ثم عليه بيانه إن لم يخف.
[مسألة]
الأصح أنه يجوز لمقلد قادر على الترجيح الإفتاء بمذهب إمامه وأنه يجوز خلو الزمان عن مجتهد وأنه يقع وأنه لو أفتى مجتهد عاميا في حادثة فله الرجوع عنه فيها إن لم يعمل وثم مفت آخر وأنه يلزم المقلد التزام مذهب معين يعتقده أرجح أو مساويا والأولى السعي في اعتقاده أرجح وأن له الخروج عنه وأنه يمتنع تتبع الرخص.
صفحہ 33