[مسألة] يرجح بكثرة الأدلة والرواة في الأصح وبعلو الإسناد وفقه الراوي ولغته ونحوه وورعه وضبطه وفطنته وإن روى المرجوح باللفظ ويقظته وعدم بدعته وشهرة عدالته وكونه مزكي بالاختبار أو أكثر مزكين ومعروف النسب قيل ومشهوره وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته وحفظ المروي وذكر السبب والتعويل على الحفظ دون الكتابة وظهور طريق روايته وسماعه بلا حجاب وكونه ذكرا وحرا في الأصح ومن أكابر الصحابة ومتأخر الإسلام في الأصح ومتحملا بعد التكليف وغير مدلس وغير ذي اسمين ومباشرا وصاحب الواقعة وراويا باللفظ ولم ينكره الأصل وفي الصحيحين والفعل فالتقرير ويرجح الفصيح وكذا زائد الفصاحة في قول والمشتمل على زيادة في الأصح والوارد بلغة قريش والمدني والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه الحكم مع العلة وما قدم فيه ذكرها عليه في الأصح وما فيه تهديد وتأكيد والعام مطلقا على ذي السبب إلا في السبب والعام الشرطي على النكرة المنفية في الأصح وهي على الباقي والجمع المعرف على من وما وكلها على الجنس المعرف وما لم يختص والأقل تخصيصا والاقتضاء فالإيماء فالإشارة ويرجحان على المفهومين وكذا الموافقة على المخالفة والناقل عن الأصل والمثبت في الأصح والخبر فالحظر فالإيجاب فالكراهة فالندب فالإباحة في الأصح في بعضها والمعقول معناه وكذا نافي العقوبة والوضعي على التكليفي في الأصح والموافق دليلا آخر وكذا مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة أو الأكثر في الأصح ويرجح موافق زيد في الفرائض فمعاذ فعلى ومعاذ في أحكام غير الفرائض فعلى والإجماع على النص وإجماع السابقين وإجماع الكل على ما خالف غيه العوام والمنقرض عصره على غيره وكذا ما لم يسبق بخلاف في الأصح والأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة ويرجح القياس بقوة دليل حكم الأصل وكونه على سنن القياس أي فرعه من جنس أصله وكذا ذات أصلين على ذات أصل وذاتية على حكمية وكونها أقل أوصافا في الأصح والمقتضية احتياطا في فرض وعامة الأصل والمتفق على تعليل أصلها والموافقة لأصول على الموافقة لواحد وكذا الموافقة لعلة أخرى وما ثبت علته بإجماع فنص قطعيين فظنيين في الأصح فإيماء فسبر فمناسبة فشبه فدوران وقيل دوران فمناسبة وقياس المعنى على الدلالة وكذا غير المركب عليه في الأصل إن قبل والوصف الحقيقي فالعرفي فالشرعي الوجودي فالعدمي قطعا البسيط فالمركب في الأصح والباعثة على الأماره المطردة المنعكسة وكذا المتعدية والأكثر فروعا في الأصح ومن الحدود السمعية الأعرف على الأخفى والذاتي على العرضي والصريح وكذا الأعم في الأصح وموافق نقل السمع واللمعة وما طريق اكتسابه أرجح والمرجحات لا تنحصر ومثارها غلبة الظن.
الكتاب السابع في الاجتهاد وما معه
الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بالحكم والمجتهد الفقيه وهو البالغ العاقل أي ذو ملكة يدرك بها المعلوم فالعقل الملكة في الأصح فقيه النفس وإن أنكر القياس العارف بالدليل العقلي ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا ومتعلقا للأحكام ممن كتاب وسنة وإن لم يحفظ متنا لها ويعتبر للاجتهاد كونه خبيرا بمواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمتواتر والآحاد والصحيح وغير وحال الرواة ويكفي في زمننا الرجوع لأئمة ذلك ولا يعتبر علم الكلام وتفاريع الفقه والذكورة والحرية وكذا العدالة في الأصح وليبحث عن المعارض ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه ودونه مجتهد الفتيا وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على آخر والأصح جواز تجزي الاجتهاد في بعض الأبواب وجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه وأن اجتهاد لا يخطئ وأن الاجتهاد جائز في عصره وأنه وقع.
صفحہ 32