[مسألة] الأصح أن استصحاب العدم الأصلي والعموم أو النص وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه إلى ورود المغير حجة إلا إن عارضه ظاهر غالب ذو سبب ظن أنه أقوى فيقدم كبول وقع في ماء كثير فوجد متغيرا واحتمل تغيره به وقرب العهد ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف فالاستصحاب ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول لفقد ما يصلح للتغيير أما ثبوته في الأول فمقلوب وقد يقال فيه لو لم يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت فيقضى استصحاب أمس بأنه اليوم غير ثابت وليس كذلك فدل على أنه ثابت.
[مسألة]
المختار أن النافي يطالب بدليل إ، لم يعلم النفي ضرورة وإلا فلا وأنه لا يجب الأخذ بالأخف ولا بالأثقل .
[مسألة]
المختار أنه صلى الله عليه وسلم كان متعبدا قبل البعثة بشرع والوقف عن تعيينه وبعدها المنع وأن أصل المنافع الحل والمضار التحريم.
[مسألة]
المختار أن الاستحسان ليس دليلا وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته ورد بأنه إن تحقق فمعتبر وبعدول عن قياس وإلى أقوى ولا خلاف فيه أوعن
الدليل إلى العادة ورد بأنه إن ثبت أنها حق فقد قام دليلها وإلا ردت فان تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع وليس منه استحسان الشافعي التحليف بالمصحف والخط في الكتابة ونحوهما .
[مسألة]
قول الصحابي غير حجة على آخر وفاقا وغيره في الأصح أنه لا يقلد أما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض فلدليل لا تقليدا .
[مسألة]
الأصح أن الإلهام وهو يطمئن له الصدر يخص به الله بعض أصفيائه غير حجة من غير معصوم .
خاتمة
مبنى الفقه على أن اليقين لا يرفع بالشك والضرر يزال والمشقة تجلب التيسير والعادة محكمة .
الكتاب السادس في التعادل والترجيح
يمتنع تعادل قاطعين لا قطعي وظني نقليين وكذا أمارتان في الواقع في الأصح .
صفحہ 29