ومنها التقسيم وهو ترديد اللفظ بين أمرين أحدهما ممنوع والمختار قبوله وجوابه أن اللفظ موضوع ولو عرفا أو ظاهر المراد والاعتراضات راجعة إلى المنع ومقدمها الإستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ لغرابة أو إجمال وبيانها على المعترض في الأصح ولا يكلف بيان تساوي المحامل ويكفيه الأصل عدم تفاوتها فيبين المستدل عدمهما أو يفسر اللفظ بمحتمل قيل بغيره والمختار لا يقبل دعواه الظهور في مقصده بلا نقل أو قرينة ثم المنع لا يأتي في الحكاية بل في الدليل قبل تمامه أو بعده والأول إما مجرد أو مع السند كلا نسلم كذا ولم لا يكون كذا أو إنما يلزم كذا لو كان كذا وهو المناقضة فإن احتج لانتفاء المقدمة فغصب لا يسمعه المحققون.
والثاني إما بمنع الدليل لتخلف حكمه فالنقض التفصيلي أو الإجمالي أو تسليمه مع الاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة فيقول ما ذكرت وإن دل فعندي ما ينافيه وينقلب مستدلا وعلى المستدل الدفع بدليل فإن منع فكما مر وهكذا إلى إفحامه أو إلزام المانع.
خاتمة
الأصح أن القياس من الدين وأنه من أصول الفقه وحكم المقيس يقال إنه دين الله لا قاله الله ولا نبيه ثم القياس فرض كفاية ويتعين على مجتهد احتجاج إليه وهو جلي ما قطع فيه بنفي الفارق أو قرب منه، وخفي بخلافه وقيل فيهما غير ذلك وقياس العلو ما صرح فيه بها وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها والقياس في معنى الأصل الجمع بنفي الفارق.
الكتاب الخامس في الاستدلال
وهو دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي فدخل قطعا الاقتراني والاستثنائي وقولهم الدليل يقتضي أن لا يكون كذا خولف في كذا لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى على الأصل وفي الأصح قياس العكس وعدم وجدان دليل الحكم كقولنا الحكم يستدعي دليلا وإلا لزم تكليف الغافل ولا دليل بالسبر أو الأصل لا لقولهم وجد المقتضى أو المانع أو فقد الشرط مجملا.
[مسألة]
الإستقراء بالجزئي على الكلي إن كان تاما فقطعي عند الأكثر أو ناقصا فظني ويسمى إلحاق الفرد بالأغلب.
صفحہ 28