لباب فی فقہ شافعی

ابن محمد محاملی d. 415 AH
55

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

باب التيمم والتيمم١ لا يجوز إلا بالتراب الطاهر٢ ٣. وهو ضربتان٤: ضربة للوجه، وضربة لليدين مع المرفقين٥. وللمتيمم حالان٦؛ أحدهما: يجمع بينه وبين الوضوء، والثاني: ينفرد عن الوضوء. فأما حالة الجمع فثلاثة: أن يجد الماء ما لا يكفيه لطهارته٧، وأن يكون بعض أعضاء طهارته جريحا أو قريحا يخاف من استعمال الماء فيه التَّلف٨، وأن يأتي

١ في (ب): (التيمم) . (الطاهر): أسقطت من (ب) . ٣ الأم ١/٦٦-٦٧، عمدة السالك ١٦. ٤ كذا قال بعض الشافعية من أنه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم: "الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما"، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما. وانظر: الأم ١/٦٥، فتح العزيز ٢/٣٢٩، الروضة ١/١١٢، الإرشاد ١/٣٣٢. ٥ هذا أظهر القولين، وهو: استيعابهما إلى المرفقين، وفي القديم: يكفي مسحهما إلى الكوعين. ٦ في (ب): (حالتان) . ٧ هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يقتصر على التيمم. المهذب ١/٣٤-٣٥، مغني المحتاج ١/٨٩-٩٠. ٨ هذا الصحيح من المذهب، ونصَّ عليه الشافعي، وقال بعضهم: فيه قولان كالذي قبله. الأم ١/٥٩، المجموع ٢/٢٨٧-٢٨٨، فتح الجواد ١/٧١.

1 / 70