لباب فی فقہ شافعی

ابن محمد محاملی d. 415 AH
54

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

وأما الشرط فشيء واحد، وهو: أن يكون الماء مطلقا١. باب ما يُمنَع الجُنُب منه٢ ويمتنع٣ الجنب من ثمانية٤ أشياء/٥: قراءة القرآن٦، وكتابته٧، ومسُّه٨، والصلاة٩، والسجود١٠، والطواف، والخطبة١١، واللبث في المسجد، وله أن يعبُر فيه١٢.

١ مغني المحتاج ١/٤٧. ٢ هذا التبويب زياة من (ب) . ٣ في (ب): (ويمنع) . ٤ التنبيه ١٩، روضة الطالبين ١/٧٩، ٨٥، ٨٦، الغاية والتقريب ١٢، المنهاج القويم ١٦، ٢٠، ٢١. ٥ نهاية لـ (٢) من (ب) . ٦ المصادر السابقة، والتبيان في آداب حملة القرآن: ٥٤. ٧ هذا أحد الوجهين، والوجه الثاني – الأصح عندهم – جواز كتابة القرآن على ورق، أو أي شيء بين يديه بشرط أن لا يمس المكتوب ولا يحمله. وانظر: الروضة ١/٨٠، الأنوار لأعمال الأبرار ١/٣٢، حاشية الشرقاوي ١/٨٧، الحواشي المدنية ١/١١٥، ١٥٢. ٨ في (ب): (ومسُّه وكتابته) . ٩ إلا إذا فقد الماء أو التراب، فيصلي الفرض فقط لحرمة الوقت، ويعيد إذا وجد أحدهما. ١٠ كسجود التلاوة والشكر. ١١ انظر: حاشية الشرقاوي ١/٨٨. ١٢ إعلام الساجد ٣١٤.

1 / 69