لباب فی فقہ شافعی

ابن محمد محاملی d. 415 AH
147

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

رحمه الله١. والثاني: أنها سنّة مؤكّدة٢. باب إدراك الصلاة٣ وإدراك الصلاة على ثلاثة أنواع: أحدها: إدراك الوقت، فيكون مُدركا لها بإدراك التحريمة على أحد القولين٤. والثاني: إدراك الركعة، ويكون مُدركا لها بإدراك الركوع٥.

(وهو مذهب أحمد بن حنبل ﵀ زيادة من (ب) . ٢ هذا الوجه الثاني في المذهب، وقال البغوي والغزالي: هو الأظهر، والوجه الثالث: أنها فرض عين، وهو قول ابن المنذر وابن خزيمة، وقيل: إنه قول الشافعي. وانظر: الوجيز ١/٥٥، فتح العزيز ٤/٢٨٥، الأوسط ٤/١٣٤-١٣٨، الروضة ١/٣٣٩. ٣ هذا الباب جاء ترتيبه في (ب) قبل الباب السابق. ٤ وهو أصحهما: فتح العزيز ٣/٦٨، مغني المحتاج ١/١٣١. ٥ الأم ١/٢٠٥، التنبيه ٣٨، أسنى المطالب ١/٢٣٢.

1 / 162