لباب فی فقہ شافعی
اللباب في الفقه الشافعي
تحقیق کنندہ
عبد الكريم بن صنيتان العمري
ناشر
دار البخارى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
المدينة المنورة
اصناف
١ في (أ) (أو عدوّأ أو سبعا في طريقه) . ٢ في (أ) (بمريض) . ٣ في (أ) (أو خاف الانقطاع عن رفيقه) . ٤ في (أ) (له) . ٥ الأم ١/١٨٢، فتح العزيز ٤/٣٠٥-٣١١، المجموع ٤/٢٠٣-٢٠٦، الروضة ١/٣٤٤-٣٤٦، الأنوار ١/٨٠-٨١، روض الطالب ١/٢١٣-٢١٤، فتح الجواد ١/١٦٩، فتح الوهاب ١/٦٠-٦١، غاية البيان ١١٢. ٦ هذا في غير الجمعة إذ الجماعة فيها فرض عين. ٧ الصحيح أن فيها ثلاثة أوجه. ٨ هذا أحد الأوجه الثلاثة وهو أصحها عند جمهور الشافعية، كما قاله النووي وغيره. الأم ١/١٨٠، الحلية ٢/١٥٥، المجموع ٤/١٨٤-١٨٥، التحقيق ٢٥٧. (وبه قال أبو إسحاق) زيادة من (أ) . ١٠ قول أبي إسحاق في: المهذب ١/٩٣، فتح العزيز ٤/٢٨٦. ١١ هو إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق المروزي، أحد أئمة المذهب الشافعي، انتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه، وصنّف كتبا كثيرة، متَّفَق على عدالته وتوثيقه في روايته ودرايته، مات بمصر سنة ٣٤٠هـ) . ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات ٢/١٧٥، طبقات الشافعية للأسنوي ٢/١٩٧، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/١٠٥. ١٢ الصحيح من مذهب الإمام أحمد ﵀ أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان إلا أنها ليست شرطا لصحة الصلاة، وعنه رواية: أنها شرط للصحة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. وقيل: إنها فرض كفاية. وانظر: المغني ٣/٦، الاختيارات الفقهية لابن تيمية ١٢٥، المبدع ٢/٤١، الإنصاف ٢/٢١٠.
1 / 161