لباب فی فقہ شافعی

ابن محمد محاملی d. 415 AH
135

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

باب الصلاة عند الرجوع من السفر فإذا رجع من السفر١، فالسنّة أن لا يدخل بيته حتى يصلّي ركعتين في المسجد٢، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم٣. باب الصلاة بعد الوضوء ويصلّي بعد الوضوء ركعتين، سواء كان الوضوء عن حَدَث أو تجديد

١ في (أ): (من سفره) . ٢ شرح صحيح مسلم ٥/٢٢٨، التحقيق ٢٣١، أسنى المطالب ١/٢٠٥، مغني المحتاج ١/٢٢٥. ٣ روى كعب بن مالك – ﵁ – قال: "كان رسول الله – ﷺ – لا يَقْدَم من سفر إلا نهارا، في الضحى، فإذا قدِم، بدأ بالمسجد، فصلّى فيه ركعتين، ثم جلس فيه". رواه البخاري / كتاب المغازي – باب حديث كعب بن مالك ٣/٨٦-٨٧، ومسلم / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدِم من سفر أول قدومه ١/٤٩٦، رقم (٧١٦) واللفظ له.

1 / 150