لباب فی فقہ شافعی

ابن محمد محاملی d. 415 AH
129

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

ويستحب١ فيها الإفراد٢، فإن صلّى بجماعة لم يُكره، ويصلّي٣ الوتر بعدها٤. باب تحية المسجد والمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلّي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كان، وهذا٥ لمن كان دخوله المسجد أحيانا٦ /٧. فأما من يتواتر٨ دخوله المسجد في الساعة الواحدة٩ مرارا، فإن لم يصلّ التحيّة١٠ كل مرة رجوت أن يُجزئه١١.

١ في (أ): (فالمستحب) . ٢ هذا أحد وجهين في المذهب، وأصحهما: أن الجماعة أفضل. الوجيز ١/٥٤، الروضة ١/٣٣٥، المجموع ٤/٣١-٣٢. (ويصلّي): أسقطت من (ب) . ٤ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ١/٢٢٣. ٥ في (ب): (فهذ) . ٦ شرح السنة ٢/٣٦٥، التنبيه ٣٥، المجموع ٤/٥٢. ٧ نهاية لـ (١٥) من (أ) . ٨ في (أ) (دخل بتواتر) . ٩ في (ب): (ساعة واحدة) . ١٠ (التحية): أسقطت من (ب) . ١١ نقل هذا – عن المصنّف – النووي في: الروضة ١/٣٣٣، والمجموع ٤/٥٢، وقال: "الأقوى استحباب التحية لكل مرة".

1 / 144