لباب فی فقہ شافعی

ابن محمد محاملی d. 415 AH
130

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

والتحيّات ثلاث١٢: أحدها: تحية المسجد ركعتان. والثانية: تحية البلد الحرام الإحرام بحج أو عمرة٣. والثالثة: تحية البيت العتيق إذا دخل المسجد الحرام الطواف٤. وتكره تحية المسجد في حالتين٥: أحدهما: إذا وجد الإمام في المكتوبة. والثانية: إذا دخل المسجد الحرام فإنه يشتغل٦ بالطواف٧. باب صلاة التسبيح روى عكرمة، عن ابن عباس – ﵄ – عن النبي – ﷺ – وليس بذاك الصّحيح٨ – أنه قال للعباس – ﵁: "يا عباس، يا عمّاه ألا أعطيك، ألا أخبرك"، وفي رواية أخرى: "ألا

١ في (أ): (ثلاثة) . ٢ إعلام الساجد ١٠٨-١٠٩، الإقناع للشربيني ١/١٠٧، مغني المحتاج ١/٢٢٤. ٣ - ٤ نقل هذين – عن المصنّف – الزركشي في: إعلام الساجد ١٠٧-١٠٩. ٥ نقلهما – عن المصنف – النووي في الروضة: ١/٣٣٣. (فإنه يشتغل بالطواف): أسقطت من (ب) . ٧القرى لقاصد أم القرى ٢٦٢، الإيضاح في المناسك ٢٢٦، هداية السالك ٢/٧٤٦. ٨ الحديث كما ترى حكم عليه المصنّف بالضعف، وهو كما قال، وقد ضعّفه جماعة من العلماء بل أورده بعضهم في عداد الموضوعات كما سيأتي في تخريجه، وقد قال الإمام النووي – ﵀ – في المجموع ٤/٥٤: "حديث صلاة التسبيح حديث ضعيف، وفيها – أي الصلاة – تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغي ألا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت، ثم نقل عن أهل العلم تضعيفه.

1 / 145