369

لباب

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

علاقے
تیونس
سلطنتیں اور عہد
حفصیان

[374]

اللواحق

فيها ثلاثة فصول:

الأول: في مبطلات الوصية وهي سبعة:

الأول: فسق الوصي وذلك موجب للعزل، وقال المخزومي: ليس للقاضي عزله، ولكن يشرك معه غيره، وقال أصبغ: إن كان غير عدل وهو ممن يرجع حسن نظره كالقريب والمولى جعل معه غيره، وقال بعض الأندلسيين: إذا أوصى بتنفيذ ثلثه لسارق أو فاسق لم يعزل وطلب بالإشهاد على تنفيذه.

الثاني: خيانته وذلك مسقط لولايته ويقدم القاضي غيره، فإن كان معه شريك، فقال مالك: لا يجعل معه أحد إلا أن يضعف، وروى عنه على أنه يجعل معه غيره وإليه مال سحنون.

الثالث: غيبة الوصي غيبة انقطاع، وللقاضي تقديم من ينوب عن المحجور، ولا يسقط الإيصاء من يده إلا أن يكون عبدا سافر به سيده فإنه يقيم غيره قال أشهب: قال اللخمي: وهو خلاف المعروف من قوله والمعروف أن العبد يقوم مقامه غيره عند سفره من غير احتياج إلى سلطان ولو مات الوصي وكان معه شريك فإن قال الوصي في وصيته: من عاقه عائق فالباقي منفرد استقل الشريك إلا أن لا يحب الانفراد فإن لم يقبل ذلك نظر القاضي في الشريك أو الاستقلال.

الرابع: العجز وإذا بان للقاضي عجزه قدم غيره، ولو أراد هو أن يقدم غيره في حياته لم يكن له ذلك، ولكن يوكل من ينوب في النظر في أموره، قاله ابن العطار وغيره.

الخامس: زواج المرأة الوصية بالنسبة إلى كون المال بيدها إذا خيف عليه قال مالك: إذا تزوجت فخيف على المال، قال: كان لا بأس بحالها لم تكشف عما قبلها وإلا كشفت وإن عزلت الولد في بيت وأقامت من يخدمهم فهي أولى بهم وإلا نزعوا منها، وفي الطرر إذا كانت صالحة الحال وافرة المال حسنة النظر أقرت بعد أن يحصى المال عندها؛ فإن جهل حالها شرك معها في النظر من يكون المال عنده ولا يترك عندها؛ لأنها إذا تزوجت غلب عليها ولو أسند إليها الوصية على

[374]

***

صفحہ 370