304

لباب

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

علاقے
تیونس
سلطنتیں اور عہد
حفصیان

[309]

القاضي من ينظر عليه فيه، فإن لم يفعل حتى ملك رده كان بالخيار في رده وإجازته، فإن رده بيعه أو ابتياعه، وكان قد أتلف الثمن أو السلعة لم يتبع بشيء. واختلف إذا أدخل الثمن فيما لا بد له منه. وقسم لا يمضي وإن أجازه الولي وهو العتق والهبة والصدقة، فإن لم يعلم بذلك حتى مات، ففي رده قولان. وقسم يمضي وإن رده الولي وهو ما لا يدخل تحت الحجر كالطلاق واستلحاق الولد والإقرار بموجب العقوبة والوصية وقبوله لها ويعقل مع العاقلة، ويلزمه ما أتلف وعفوه عن دمه عمدا كان أو خطأ، وتصح مخاصمته في حقوقه، وأن يوكل على ذلك ويحلف ليستحق، وقسم يختلف فيه كحيازته لنفسه ولغيره، وكعفوه عن عرضه وجراحاته إذا كانت عمدا، وقد أجاز ابن القاسم عفوه عن ذلك، ومنعه ابن كنانة، وكعتقه أم ولده أجازه ابن القاسم ورده المغيرة.

الفصل الثاني: فيما يخرج من الحجر:

أما إن لم يدخل في ولاية، فيزول حجره بزوال المقتضي لذلك، فيزول عن المجنون بعد بلوغه بنفس إفاقته، فإن كان جنونه بعد البلوغ لم يدفع ماله إليه إلا بثبوت رشده، ويزول عن الصبي ببلوغه وظهور رشده، فإن كان معلوم السفه لم يخرج، وإن جهل حاله، فقال ابن القاسم: لا يخرج حتى يشهد برشده. وروى ابن زياد أنه محمول على الرشد حتى يثبت سفهه، وتقدم قول ابن العطار باعتبار العام بعد بلوغه، وقول غيره باعتبار العامين ويعتبر في الأنثى بلوغها مع ما يدل على رشدها، ولا تخرج بمجرد البلوغ على المشهور، فإن بقيت عند أبيها حد التعنيس، فقال ابن القاسم في المدونة: لا يجوز من أفعالها شيء، فلم ير التعنيس دليلا. وروى ابن زياد أن أفعالها جائزة، وروى أنها جائزة بإجازة الأب، واختلف في حد التعنيس، فقيل: الأربعون، وقيل: الخمسون، فإن تزوجت فقال مطرف: تخرج بمضي العام. وقال ابن نافع: بمضي العامين، وقيل: بمضي السبعة، وبه جرى العمل، قاله ابن رشد. قال: ويعزى لابن القاسم، والمشهور أنها في ولاية أبيها حتى يشهد برشدها، وقيل: تخرج بمضي خمسة أعوام، واليتيمة المهملة. قال ابن رشد: أفعالها جائزة بعد البلوغ، وقيل: بعد مضي العام، وقيل: العامين، وقيل: الثلاثة، وقيل: حتى يشهد بصلاح حالها، وقيل: إذا عنست خرجت، وإن لم تتزوج، والمشهور أن أفعالها جائزة إذا عنست أو مضى لها بعد

[309]

***

صفحہ 305