296

لباب

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

علاقے
تیونس
سلطنتیں اور عہد
حفصیان

[301]

بذلك كما شرط في المودع لأنهما حازا الرقاب لأنفسهما وحيازة الابن بالطلب. قال ابن الماجشون: إذا طلبه الموهوب له فلم يجده إلا بعد موت الواهب فهو له.

وأما ما تثبت به الحيازة، فتثبت بشاهدين وبالشاهد واليمين.

وأما ما يبطلها فثلاثة:

الأول: تراخي القبض إلى المرض أو الفلس، إلا أن يكون رشده حينئذ فقبضه في مرض موته فلا يبطل، فإن منعه مانع من الحيازة، فإن كان مساويا مثل أن يموت الواهب أثر الإيجاب والقبول، فقال مالك مرة: إذا لم يفرط في القبض فهي له من رأس المال. وقال مرة: تسقط، وإن كان من أجنبي كقيام المديان وكان دينه سابقا فواضح، وإن كان لاحقا وبعد أن حيزت الهبة فهي نافذة، وإن كان متوسطا ففي المنتقى إن استدان بعد العطية وقبل الحيازة، فقال مطرف وابن الماجشون: الدين أولى. وقال أصبغ: الصدقة أولى، وإن وقع شك في المتقدم، فإن كانت على كبير وقد حازها أو على صغير وكان الأب قد قدم من يحوزها له فحازها فهو أولى، وإن بقيت بيد الأب فالدين أولى ولا حجة له بحيازة الأب، قاله في المدونة. وقال أصبغ وسحنون: على الغريم أن دينه متقدم لأن حوز الأب للصغير حوز، وقاله مطرف وابن الماجشون.

تنبيه: إنما يكون تقدم الدين مبطلا إذا لم يكن له مال إلا ذلك، فأما إن كان له مال حينئذ فلا سبيل إلى النقض، وعلى الغريم البينة أنه حين حبس أو تصدق ولا وفاء عنده فيما يرون، فإن أثبتوا ذلك نقض، وإن كان من الواهب فله صورتان:

الأولى: أن ينكر الواهب الهبة ويقوم للموهوب له شهيدان، فمات الواهب وهو ساع في تزكيتهما غير متهاون، فقال ابن القاسم ومطرف وأصبغ: الهبة صحيحة، وذلك حوز. وقال ابن الماجشون: ليس ذلك بحوز، وقد بطلت.

الثانية: أن يعقد فيها عقدا يمنعه من القبض كالبيع والعتق والهبة والرهن، فأما البيع، فقال في المدونة: إن علم المتصدق عليه بالصدقة فلم يقبضها حتى باعها فالبيع نافذ والثمن للمتصدق، وإن لم يعلم فالبيع مردود ما دام المتصدق حيا، فإن مات قبل أن يعلم فالبيع ماض ولا شيء له، وأما العتق وفي معناه الاستيلاد، وقال ابن القاسم: هو أولى. وقال ابن وهب: الموهوب له أولى ويرد العتق وله القيمة في الأمة إذا حملت. وأما الهبة، فقال ابن القاسم: هي للأول وإن حازها الثاني. وقال ابن المواز:

[301]

***

صفحہ 297