208

لباب

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

اصناف

[213]

اللواحق:

وهي العيب والاستحقاق والتنازع، وإذا حال البائع على المشتري بثمن السلعة ثم ردها عليه بعيب أو استحقت، فقال ابن القاسم: لا تنفسخ الحوالة، وغرم الثمن للمحال، ورجع هو به على المحيل. وقال أشهب: تنفسخ ويرجع على المحال بما دفع له، ويرجع هو على المحيل، وهو اختيار المحققين، وإذا صدر لفظ الحوالة، فقال المحيل: أردت الوكالة فادفع لي ما قبضت، وقال الآخر: بل كان لي عليك فأحلتني به. قال ابن الماجشون: القول قول مدعي الحوالة إن أتى بما يشبه، وإلا فقول المحيل، ولو قال: أحلتك ليكون ذلك سلفا عندك، وقال الآخر: إنما قبضته من ديني، فقال ابن القاسم: القول قول المحيل، قال: ولو كان اللفظ محتملا كقوله: خذ الذي علي من الذي لي على فلان، ففلس، فللمحال الرجوع على المحيل إن قال: إنما طلبته نيابة عني.

[213]

***

صفحہ 209