لباب
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
اصناف
[208]
الفصل الثاني: في مبطلات الرهنية وهي ثمانية:
الأول: تراخي القبض إلى الموت أو الفلس، ولو كان مجدا على المشهور.
الثاني: صيرورة الرهن إلى وصف لا يحل بيعه معه كانقلاب العصير خمرا.
الثالث: استحقاق الرهن بعد القبض، ولو استحق قبله، فقال ابن القاسم: يخير البائع بين أن يرد البيع أو يمسكه بلا رهن، وسواء طاع الراهن بالخلف أو لا، وقال عبد الملك: إن طاع بالخلف أجبر على القبول، ولو كان غير معين واستحق قبل القبض أجبر على الخلف، ولو استحق بعد القبض، ففي إجباره على الخلف قولان، ولو استحق نصفه بقي الباقي رهنا بالجميع.
الرابع: ذهاب الرهن بآفة سماوية. قال ابن الماجشون: إذا رهنه عبدا بعينه فمات عند المرتهن لم يكن على الراهن أن يخلفه، ولو مات عند الراهن خير البائع في إمضاء البيع أو رده عند ابن القاسم.
الخامس: رجوع الرهن إلى يد الراهن بأي وجه كان، فلو طلب استرجاعه فقال أشهب: له ذلك. وقال ابن القاسم: إلا أن يعيره له فليس له ذلك، وحمل على غير المؤجلة، واتفقا على أن الراهن متى فوته ببيع أو تحبيس أو عتق أو تدبير أو قام الغرماء أنه لا يكون له شيء.
السادس: أن يؤذن للمرتهن أن يكريه، فإذا فعل بطلت الرهنية، وإن لم يفعل ففي البطلان قولان لابن القاسم وأشهب.
السابع: بيع الراهن له قبل القبض وبيعه ماض على المنصوص وليس للمرتهن أخذه بغيره، قاله في المدونة، وحمله ابن أبي زيد على أنه تركه عنده مدة، وأما لو باعه بقرب ذلك بقي ثمنه رهنا، وإن لم يدفع البائع السلعة فله أن يمتنع من تسليمها حتى يأتيه بغيره مطلقا، ولو باعه بعد القبض بإذن المرتهن مضى، ثم إن أسلمه بطل الرهن، وإن لم يسلمه، وقال: قصدت التعجيل حلف، وقيل للراهن: أعطه رهنا يشبهه وخذ الثمن، فإن لم يقدر وقف الثمن إلى الأجل، قاله مالك، ولو باعه بغير إذنه، فله الرد، فإن أجاز تعجل الثمن، قاله ابن القاسم.
الثامن: إذا كان الرهن حصة من دار فاكترى الراهن حصة شريكه وسكن بطلت الرهنية وليس للمرتهن منعه من الكراء، وإنما له منعه من السكنى ويطلبه في
[208]
***
صفحہ 204