لباب
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
اصناف
[107]
كتاب النكاح
حقيقته: لغة: التضام والتداخل، يقال: تناكحت الأشجار إذا دخل بعضها في بعض، ويطلق على العقد مجازا من باب إطلاق السبب على المسبب.
حكمه: الندب، وقد يعرض له ما يصيره واجبا ومكروها ومباحا وحراما، فيجب على من لا ينكف عن الزنا إلا به ويكره لمن لا يشتهيه وينقطع عن عبادة ربه، ولمن لا يجد الطول ولا حرفة له ولا صناعة ويحرم إذا لم يخف العنة وكان يضر بالمرأة لعدم القدرة على الوطء أو على النفقة أو يتكسب من الحرام. ومباح لمن لا سبيل له ولا أرب له في الاستمتاع.
حكمة مشروعيته: دفع التوقان وغوائل الشهوة والاستدلال باللذة الفانية على اللذة الباقية وموافقة إرادة الله تعالى في بقاء النسل إلى الوقت المعلوم، وإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاثرة.
مستحباته: سابق وهو الخطبة وما قل أفضل ومقارن وهو وقوعه في زمن ترجى بركته. قال أبو عبيد: يستحب يوم الجمعة بعد صلاة العصر لقربه من محل السكون وهو الليل ويكره صدر النهار لما فيه من التفوق والانتشار ويستحب في رمضان لفضله، وفي شوال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة فيه، وابتنى بها فيه ولاحق وهو إظهاره والوليمة والدخان.
أركانه: خمسة: الصيغة، والزوج، والولي، والزوجة، والصداق.
الصيغة:
من الولي لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة كأنكحت وزوجت وملكت وبعت ووهبت بتسميته صداق، وهي من الزوج ما يدل على الرضا، فلو قال: زوجني ابنتك، فقال: زوجتك، لزم، وإن قال: لا أرضى، لم ينفعه؛ لأن هزل النكاح جد. وقال مالك في السليمانية: لا يجوز هزل النكاح. قال سليمان: إذا علم الهزل ثم الصيغة إن صدرت مطلقة فواضح، وإن صدرت مقيدة فلذلك صور ثلاث:
الأولى: أن تقيد بخيار، فإن كان في المجلس أو ما قرب جاز، وإن كان إلى اليوم
[107]
***
صفحہ 103