لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية

Muhammad ibn Ahmad al-Safarini d. 1188 AH
149

لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية

لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية

تحقیق کنندہ

عبد الله بن محمد بن سليمان البصيري

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

حكاه القاضي (١) إجماعًا. وعلم المخلوقات محدث وهو قسمان: ١ - ضرورى وهو ما يعلم من غير نظر كتصورنا معنى النار وإنها حارة. ٢ - نظري وهو ما لا يعلم إلا بنظر وهو عكس الضروري. وتعريف العلم الضروري هو ما لزم نفس المكلف لزومًا لا يمكنه الخروج عنه (٢). فائدة: ما عنه الذكر الحكمى يعني المعنى الذي يعبر عنه بالكلام الخبري من إثبات أو نفي تخيله أو لفظ به. إما أن حتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه أو لا. الثاني العلم والأول إما أن يحتمله عند الذاكر لو قدره في نفسه أولا. الثاني: الإعتقاد فإن طابق لما في نفس الأمر فهو اعتقاد صحيح وإن لم يطابق ففاسد. والأول وهو الذي يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره الراجح منه ظن،

= انظر ترجمة في: ذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٣٣١)؛ وشذرات الذهب (٥/ ٤٢٨)؛ والأعلام (١/ ١١٩). (١) القاضى: أبو يعلى الفراء: محمد بن الحسين البغدادي الحنبلي (٣٨٠ - ٤٥٨ هـ). نقدمت ترجمته (١/ ١٣٧). (٢) انظر: شرح الكوكب المنير (١/ ٦٧).

1 / 154