كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بين الكر منها النجس وعلم ذلك ، والمعلوم مع الاستهلاك خلافه.
وأما الثاني (1): فإن أريد بالبعض مسماه فهو المطلوب، أو القدر المعين فلا بد من أن يبين، أو الأكثر بالأكثر تقريبا فلا دليل عليه، مع أن الفرق بين الأبعاض غير معقول. مضافا إلى ورود كثير مما ذكر في الأول هنا (2).
والجواب: أنا نختار امتزاج الكل من النجس بالبعض من الطاهر، بحيث لو فرض للمتنجس أقل لون زال بالماء الطاهر - على ما ذكرناه في الاستدلال: من دلالة النص والاجماع على طهارة المتغير من الجاري والكثير إذا زال تغيره بممازجة بعضه الآخر - والتغير قد يكون خفيفا، بل يكون دائما كذلك في آخر أزمنة وجوده المشرف على الزوال، ومن المعلوم: أن هذا التغير يحصل بامتزاج شئ قليل من الماء المعتصم، فيكف لتطهر الأكرار المتنجسة ما يكون نسبته إليها كنسبة الجزء المعتصم الطاهر الممازج إلى المتغير في المثال المذكور. ولو فرض عدم العلم بهذا، فلا مانع عن التزام بقاء النجاسة.
ومما ذكرنا يظهر: أن طهارة الكوز من الماء النجس بالغمس أو طهارة ما في الحياض باستيلاء الماء من المادة عليها وحصول التطهر بماء الغيث، لا يرد نقضا على القائل بالامتزاج.
وأما خروج الماء المعتصم عن عنوانه - أعني الكرية والجريان - قبل الامتزاج التام، فغير مسلم، للاجماع على عدم انفعاله ما لم ينقطع عن الكر بالمرة، وقد حكوا بطهارة المحبوب النجسة إذا انتقعت في الكر، مع أن أجزاء
صفحہ 148