كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وعمدة تلك الوجوه ما أخذه بعض الأفاضل (1) من كلامه.
أحدها: أنه لو اعتبرت الممازجة، فإما أن يراد امتزاج الكل بالكل، أو البعض بالبعض.
أما الأولى: ففيه أولا: أنه غير ممكن.
وثانيا: أنه غير ممكن الاطلاع عليه، فالأصل بقاء النجاسة.
وثالثا: أن جماعة من معتبري الامتزاج - كالعلامة والشهيد وغيرها - حكموا بطهارة المحياض الصغار المتصلة باستيلاء الماء من المادة عليها وبغمس كوز الماء النجس في الكثير ولو بعد مضي زمان وطهارة القليل بماء المطر، بل ادعى السوري والشهيد الثاني الاجماع على الثالث (2) مع أن الامتزاج الكلي لا يحصل في شئ.
ورابعا: أن الامتزاج ليس كاشفا عن الطهارة حين الملاقاة قطعا، بل يتوقف عليه، والمفروض: أن الماء المعتصم يخرج عن كونه كرا أو جاريا أو ماء غيث قبل تمام الامتزاج الكلي.
وخامسا: أنه إذا ألقي النجس الكثير في المطهر القليل بحيث يستهلك فيه، فإما أن يحكم بالنجاسة وهو خلاف الأصل والاجماع، أو بالطهارة وهو المطلوب، وكذلك عكسه إذا سيق المطهر من مجاري متعددة بل دفعة. وغاية ما يمكن أن يقال: إنه يطهر أجزاءه المخالطة له وهكذا بالتدريج. وفيه - مع استلزامه المنع عن استعمال الماء قبله بلا دليل، واختلاف الماء الواحد في السطح الواحد - أنه إنما يتم إذا اجتمع الأجزاء المختلطة بحيث لا يتوسط
صفحہ 147