كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أقول: ما ذكره في غاية الجودة، وهو الذي اخترناه وسنختاره.
قال: الصورة الثالثة: أن لا يشترط الممازجة ولا يعتبر المساواة ويكون نجاسة الماء بمجرد الملاقاة، والمتجه حينئذ الاكتفاء بمجرد الاتصال، فإذا حصل بأقل مسماه كفى ولا يحتاج إلى الزائد.
الرابعة: الصورة بحالها ولكن النجاسة للتغير، والمعتبر حينئذ اندفاع التغير كما في صورة اشتراط الامتزاج، ومع فرض تمايز التغير في بعض الأجزاء يتعين الدفعة وما جرى مجراها (1) انتهى.
وأما الدفعة بالمعنى الثالث: فإن أريد اعتبارها في التطهير مطلقا فلا وجه لاعتبارها، لا على القول باشتراط الامتزاج - كما تقدم التصريح به عن صاحب المعالم، وسيجئ اختياره والتصريح بخلافه عن كاشف اللثام - ولا على القول بكفاية الاتصال - كما اعترف به كاشف اللثام (2) - وقد تقدم كفاية تواصل الغديرين من العلامة رحمه الله (3) وغيره، إذ بعد المحكم بطهارة النجس بالاتصال لا فرق بين بقائها على الاتصال أو انقطاعها.
وإن أريد اعتبارها في صورة إرادة التطهير بالالقاء فله وجه، للحذر عن اختلاف سطوح الكر إذا انقطع بعضه عن بعض، لكن هذا من لوازم الدفعة بالمعنى الثاني.
ثم إن العلامة رحمه الله ذكر في التذكرة قول الشافعي بطهارة النجس بالنبع من تحته، ورده بأنا نشترط في المطهر وقوع كر دفعة (4). ولم يعلم أن مراده
صفحہ 135