كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
معها والشك بدونها (1) ففيه: أن ذلك مسلم مع حصول الممازجة، وأما بدونها فلا إجماع على الطهارة معها، وإن كان ربما يتخيل ذلك ويقال: إن الخلاف في اعتبار الامتزاج مع عدم الدفعة لا معها، لكنه فاسد.
هذا، ولصاحب المعالم هنا كلام لا بأس بنقله، وهو: أنه لا يخلو، إما.
أن يشترط في عدم انفعال الكر استواء السطوح أم لا، وعلى الثاني فإما أن أن يشترط في التطهير الامتزاج أو لا، وعلى تقدير عدم الاشتراط إما أن يكون، النجاسة لحصول التغير أو لا، فهنا صور أربع:
الأولى: أن يعتبر في عدم انفعال الكر استواء السطوح، والمتجه حينئذ اشتراط الدفعة في الالقاء، لأن وقوعه تدريجا يقتضي خروجه عن المساواة فينفصل الأجزاء التي يصيبها النجس وينقص الطاهر عن الكر. أقول: هذا إنما يصح فيما لم يبق من الملقى مقدار الكر بعد نزول بعضه إلى الماء النجس وإلا فعلى القول بعدم اشتراط الامتزاج يحصل الطهارة بمجرد الاتصال فلا ينفعل بعده شئ بالنزول، مع أنه قد نفرض تمام الكر الملقى كعمود في الهواء اتصل بعضه بالنجس، ولا مجال للحكم بانفعال بعضه المتصل، للقطع باتحاد الماء في هذا الفرض وعدم قدح علو بعض أجزائه بقيامه على بعض آخر. قال: الصورة الثانية: أن يهمل اعتبار المساواة لكن يشترط الامتزاج والوجه حينئذ عدم اعتبار الدفعة، بل ما يحصل به ممازجة الطاهر النجس واستهلاكه له، حتى لو فرض حصول ذلك قبل إلقاء تمام الكر لم يحتج إلى الباقي (2).
صفحہ 134