كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
خصوصا مفهوم الصحاح: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ". والقول بإهماله ضعيف في الغاية؟ منشأوه توهم كون كرية الماء علة لعدم تنجسه بجميع النجاسات، لا لعدم تنجسه بكل فرد. لكن ظاهر السياق هو الثاني، فانتفاء الكرية يوجب تنجسه بكل فرد، لأن النفي عن كل فرد يفرض من النجاسة إذا استند إلى الكرية انتفى بانتفائها، وليس هذا من قبيل " إذا صحبت زيدا فلا تخف أحدا " لقيام القرينة في المثال.
فكيف كان: فقد خرج عن عموم قاعدة انفعال القليل بالملاقاة موردان إجماعا وموارد على الخلاف.
فأحد الموردين: ماء استنجاء، وسيجئ إن شاء الله (1).
وثانيهما: الجزء العالي من الماء إذا كان جاريا إلى السافل. واستدل عليه في الروض بأن سراية النجاسة إلى الأعلى غير معقول (2).
وفيه ما لا يخفى: فالأولى التمسك بالاجماع، كما ادعاه هو قدس سره. (3) وبعض متأخري المتأخرين - كالعلامة الطباطبائي في مصابيحه (4) وبعض أفاضل تلامذته في مقابسه (5) - وهو في الجملة مما لا ريب فيه.
إلا أن الاشكال في تعيين مقدار العلو والسفل، فإن مسمى العلو المتوقف عليه الجريان لا يمنع عن السراية، وكلمات الأصحاب مطلقة.
والمتيقن من الاجماع صورة التسنيم وما يشبهه من التسريح، وللتأمل في غير
صفحہ 116