كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
حيث التلاقي.
الثاني: السراية من حيث نفس المتنجس، فإن الجزء الملاقي للنجس يسري بنفسه إلى ما حوله من الأجزاء، كما يظهر للحس مع كون ذلك الجزء النجس ذا كيفية سريعة النفوذ - كما للون أو الطعم - وقد اعتنى الشارع بهذه السراية وإن دقت وخفيت ما لم يبلغ الماء كرا، فإذا بلغه لم يعتن بها وإن ظهر من غير جهة الأوصاف الثلاثة، كالحرارة والبرودة.
وهذا أكثر نقضا من الوجه الأول، لانتقاضه بالكر مع إحساس السراية فيه وبما ذكر في الوجه السابق، ويلزم عليه أن يكون انفعال مجموع الماء على التدريج، وأن يتفاوت زمان السراية بالنسبة إلى المائع الرقيق والغليظ، مع أن التدريج باطل إجماعا، فضلا عن تفاوت المائعات في ذلك.
الثالث: أن يكون الوجه تعبد الشارع بذلك في المائعات دون غيرها، فالساري إلى ما عدا الجزء الملاقي للنجس من الأجزاء النجاسة الشرعية لا غير، وليس في الحقيقة سراية، وحينئذ فالمتبع هو الدليل الشرعي.
لكن المتبادر عرفا من الدليل الشرعي وهو قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (1) أن ما دون الكر ينجسه شئ، و " ينجسه " ظاهر في تنجس جميعه من غير فرق بين الجزء العالي منه والسافل والمساوي. كما أن المتبادر من نسبة التنجيس إلى النجاسة كون الواسطة هي مطلق الملاقاة والاتصال من غير فرق بين وروده على النجاسة وورودها عليه.
كما أنه لا فرق بين النجاسات، كما هو المستفاد من الروايات،
صفحہ 115