كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ما " قيل ": من أنه " ينجسه و " لا أقل من أنه " هو الأحوط " غالبا.
والمحكي عن الشيخ تعميم الحكم لمطلق النجاسات (1). ولم يعلم له مأخذ، ولا أن الشيخ يتعدى من دم الأنف إلى غيره، أو يقتصر على مورد الصحيحة؟ واحتملهما في الذكرى (2) ولا أنه يتعدى من الماء إلى كل جسم رطب كالثوب أو يقتصر على مورد النص؟ لكن الشهيد قدس سره في الذكرى نسب إليه التعدي إلى الثوب (3) ولعل الفرق بينه وبين التعدي من دم الأنف - مع أنه أظهر - أن المنفعل في الجسم الرطب حقيقة هو الجزء المائي فعدم انفعال الماء يدل على عدم انفعاله.
قال في فروع قول الشيخ: لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء، فعفو عند الشيخ ، واختاره المحقق في الفتاوى، لعسر الاحتراز ولعدم الجزم ببقائها لجفافها بالهواء وهو يتم في الثوب دون الماء (4) انتهى.
أقول: أما حكم الشيخ بالعفو: فلم يعلم في الثوب، وما ذكرناه من الفرق ضعيف. وأما حكم المحقق قدس سره بالعفو لعسر الاحتراز: فلا يخلو عن تأمل. وأما عدم الجزم ببقائها لجفافها: فيحتمل أن يكون المراد بالجفاف زوال عينها، فيصير طاهرا بزوال العين، لا جفافها مع بقاء جرمها، إذ الغالب مجرد رطوبة رجل الذبابة بالنجاسة لا لزوق جرمها به، مع أن الشك فيه كاف.
نعم، قد يقال: إن أصالة بقاء الرطوبة عند الشك فيه حاكمة على
صفحہ 388