كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
قال (1) يكره أيضا استعمال " ما مات فيه الوزغ " بل خرج منه حيا، على ما رواه هارون بن حمزة الغنوي: " قال: سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه؟ غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه " (2) وبمضمونها أفتى في النهاية (3). وتعارض بالأخبار الخاصة، مثل صحيحة علي بن جعفر (4) والعامة فيما لا نفس له (5).
" و " يدل على حكم " العقرب " إذا مات رواية سماعة: " عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال: ألقها وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره " (6) " و " هو محمول على الاستحباب، لما دل على أنه إنما " ينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له " كما سيجئ ذلك في باب النجاسات.
" و " اعلم أنه قد تقدم قول الشيخ قدس سره في.: بأن ما لا يدركه الطرف (7) من الدم لا ينجس الماء، مستدلا بصحيحة علي بن جعفر - المتقدمة في ذيل مسألة الماء القليل - وعرفت ضعف دلالتها (8) " و " أن الأقوى
صفحہ 387