كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
لاستهلاك المرادف للاستحالة حتى يمنع تحققها في امتزاج الشئ بجنسه، بل المراد صيرورته بحيث لا يصدق أنه توضأ منه أو اغتسل به.
بل يمكن التزام الجواز مع تساويهما في المقدار، حيث إن ظاهر دليل المنع كون الاغتسال به وظاهره انحصار الغسل به.
إلا أن يقال: إن المراد استعماله في الغسل وإن كان بضميمة غيره، فيختص الجواز بصورة الاضمحلال، وظاهر النهي جريان الخلاف فيها.
لكن عن الصدوق - وهو أحد المانعين - أنه قال: وإن اغتسل الجنب فنزل الماء من الأرض فوقع في الإناء أو سال من بدنه في الإناء فلا بأس (1).
ويدل عليه - مضافا إلى ما ذكر وإلى لزوم العسر - صحيحة الفضيل:
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء؟ فقال: لا بأس، هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (2).
وصحيحة شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء فينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء: " أنه لا بأس بهذا كله " (3).
وصحيحة عمر بن يزيد: " قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أغتسل من الجنابة في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة فيقع في الماء ما ينزو من
صفحہ 361