كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الاغتسال في الماء الذي يغتسل فيه، فيقرب حمله على الكثير.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول أنه لا ينبغي الاشكال في الجواز في الماء الكثير وإن قلنا بالمنع في غيره، لاختصاص دليل المنع بما يغتسل به لا فيه.
قال في المعتبر: ولو منع هنا لمنع ولو اغتسل في البحر (1). وفي المقنعة:
ولا ينبغي أن يرتمس الجنب في الماء الراكد، فإنه إن كان قليلا أفسده ولم يطهر به، وإن كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه ولا بأس بارتماسه في الماء الجاري واغتساله فيه (2) انتهى.
ولو تمم الماء المستعمل كرا فصريح المبسوط (3) والوسيلة (4) رفع المنع معللا في الأول بأنه بلغ حدا لا يحمل خبثا. وفيه ما تقدم في مسألة تتميم الماء النجس كرا.
الثاني أنه لا ينبغي الاشكال على القول بالمنع في القطرات المنتضحة من بدن المغتسل في الإناء بل في كل يسير من الماء المستعمل الممتزج بما يضمحل فيه، إذ لا يصدق التوضي منه ولا الاغتسال به مع الاضمحلال، وليس العبرة هنا
صفحہ 360