كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الانفعال، وهو في مثل هذا الفرد كما ترى!
والثاني: قد عرفت سابقا أن الظاهر من المبسوط والخلاف والمعتبر والمنتهى والناصريات (1) والسرائر أن محل الخلاف غيره (2). لكن ظاهر بعض وصريخ آخرين وجود القول به (3).
والثالث: هو المتيقن من محل النزاع، وقد نفينا البعد عن القول بطهارته (4) بناء على منع عموم أدلة الانفعال بالملاقاة - بل سائر الأدلة - للملاقاة التي يحصل بها الطهارة. وعلى هذا فالمنفصل من الثوب قبل تمام عصره من الثانية نجس لبقاء المحل حين الملاقاة على النجاسة وعدم زوالها بها.
وأما الرابع: وهو الوارد على المحل بعد إلهكم بطهارته، فلا ينبغي الاشكال ولا الخلاف في طهارته؟ لعدم المقتضي للنجاسة.
لكن في الروض: أن الشهيد قدس سره في حاشية منه على ألفيته حكى عن بعض الأصحاب قولا بأن الغسالة كالمحل قبل الغسل وإن حكم بطهارة المحل بل وإن ترامت الغسلات لا إلى نهاية، محتجا بأنه ماء قليل لاقى نجسا، وبيانه: أن تطهير المحل بالقليل على خلاف الأصل المقرر من نجاسة القليل بالملاقاة، فيقتصر فيه على موضع الحاجة، وهو المحل دون الماء. ثم قال: ويدفعه حكم الشارع بالطهارة بعد تمام الغسلات فلا اعتبار بما يحصل
صفحہ 337