كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
عنه ليس منفصلا من الغسلة المطهرة، فحكمه كالمنفصل من الغسلة الأولى، هو أشد منه.
بل لا ينبغي أن يكون محلا للنزاع، لأن النزاع في المنفصل عن الغسل المؤثر في التطهير الشرعي الواجب كونه بالماء المطلق الطاهر، والمنفصل قبل زوال العين إنما انفصل عن غسلة غير معتبرة في نظر الشارع، لعدم إفادتها إلا زوال العين الذي يحصل بالماء المضاف والنجس والمسح بجسم طاهر أو نجس، ولذا احتاج الثوب بعده إلى غسلتين لكن يكني في الأولى منها استمرار الصب الأول آنا ما بعد زوال العين.
ومما يشهد بخروج هذا الماء عن محل النزاع أن من جملة الأقوال في هذه المسألة القول بأن الغسالة كالمحل بعدها (1) وجعلوا هذا القول مقابلا للقول بكونها كالمحل قبل الغسل، ومن المعلوم: أن هذا الماء المنفصل قبل زوال العين لا فرق بين أن يكون كالمحل بعده أو قبل الغسل، لأن المحل بعده على ما كان عليه.
وتفصيل الكلام في ذلك: أن الماء المنفصل عن المحل ينقسم باعتبار حالات المحل إلى أقسام أربعة: لأنه إما أن ينفصل قبل زوال العين عن المحل أو بعده، وعلى الثاني فإما أن يكون واردا على المحل قبل الحكم بطهارته أو بعده، وعلى الأول منهما فإما أن لا يحصل به طهارة المحل أو يحصل.
فالأول: قد عرفت هنا أنه لا ينبغي التأمل في نجاسته، بل لا ينبغي أن يكون محلا للخلاف، لعدم جريان شئ من أدلتهم فيه عدا منع عموم أدلة
صفحہ 336