كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
إلى الغسل، والنقض بماء النفط والكبريت مندفع بالفرق بين الانصرافين، مع أن شمول المطلق أو حكمه لبعض الأفراد النادرة لا يوجب التعدي إلى غيره منها ثم إن المحدث الكاشاني - بعد أن حكى عن السيد جواز تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح بحيث يزول العين عنها لزوال العلة - قال: وهو لا يخلو من قوة، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، أما وجوب غسلها بالماء من كل جسم فلا فما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهره (1) إلا ما خرج بدليل يقتضي اشتراط الماء - كالثوب والبدن - ومن هنا يظهر طهارة البواطن بزوال العين وطهارة أعضاء الحيوان النجسة غير الآدمي، كما يستفاد من الصحاح (2) انتهى.
ولا يخفى ضعف ما ذكره من جهة مخالفته للفتاوى والأخبار الكثيرة الصريحة أو الظاهرة، ولاستصحاب حكم النجاسة المتفق عليه بين الكل حتى الأخباريين، بل عد مثله المحدث الأمين الاسترآبادي من ضروريات الدين (3).
ثم المضاف كغيره من المائعات والجوامد الرطبة " متى لاقته نجاسة (4) " أو متنجس، نجس " سواء في ذلك " قليله وكثيره " لأن الكثرة غير عاصمة في غير الماء المطلق. " ولم يجز استعماله " اختيارا " في أكل
صفحہ 298