كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ثوبي؟ قال: لا بأس " (1) وعن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي صلوات الله عليه " قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق " (2).
وأجاب عنه في المعتبر بمعارضة الأصل بأصالة المنع عن الدخول في الصلاة، وبانصراف الاطلاق إلى المتعارف، كما في قول القائل: " اسقني " بأن زوال النجاسة بالتراب لا يقول به الخصم. وخبر غياث متروك، أو محمول على جواز الاستعانة في غسله بالبصاق (3).
ولقد أجاد فيما أجاب، غير أن معارضة الأصل بأصالة المنع محل نظر.
وأما نسبة ذلك إلى مذهبنا: فقد وجهه المحقق بأن من مذهبنا العمل البراءة الأصلية ما لم يثبت الناقل (4). وهنا لم يثبت؟ ولولا هذا التوجيه لظننا موافقة بعض من تقدم عليهما لهما في هذه المسألة.
ثم إنه حكي عن السيد قدس سره أنه بعد ما تفطن للاعتراض على تمسك بالاطلاقات بدعوى انصرافها إلى المعتاد - وهو الغسل بالماء - دفع ذلك أولا بأن تطهير الثوب ليس إلا إزالة النجاسة عنه وقد زالت بغير الماء مشاهدة، لأن الثوب لا يلحقه عبادة؟ وبأنه لو كان كذلك لوجب المنع عن غسل الثوب بماء الكبريت والنفط، ولما جاز ذلك إجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة وأن المراد بالغسل ما يتناوله اسمه (5).
وفيه: منع كفاية زوال العين مشاهدة في طهارة الثوب وإلا لما احتاج
صفحہ 297