Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi

ابن ادریس الحلی d. 598 AH
17

Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

تحقیق کنندہ

لجنة التحقيق

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الأفعال الحالة الواقعة في البدن لا المحال وقولنا: " على وجه مخصوص " كونها على وجه القربة إلى الله سبحانه دون الرياء والسمعة، وما بنا حاجة إلى ما يستباح بها الصلاة، لما بيناه على ما ذهب إليه بعض المصنفين وهي على ضربين: كبرى وصغرى. وقال بعض أصحابنا في كتاب له:

وهي تنقسم إلى قسمين: وضوء وتيمم، وهذا غير واضح ولا تقسيم مستقيم، لأنه يؤدي إلى إسقاط الغسل الأكبر من البين. لأن الوضوء عندهم عبارة عن الطهارة الصغرى المائية دون الترابية التي هي التيمم، وقد رجع هذا القائل عن هذا التقسيم في كتاب آخر له.

والكبرى عبارة عن الأغسال، والصغرى عبارة عن الوضوء إذا فعلتا بالماء فالكبرى تعم جميع البدن غسلا، والصغرى تعم ستة أعضاء: ثلاثة مغسولة وثلاثة ممسوحة، وقول بعضهم: تعم أربعة أعضاء: عضوين مغسولين وعضوين ممسوحين، تساهل وتسامح وتجاوز، والحقيقة ما قلناه، فإذا فعلتا بالتراب إختصت الكبرى والصغرى بثلاثة أعضاء فقط، إلا أن للكبرى ضربتين وللصغرى ضربة.

والوضوء على ضربين: واجب وندب، فالواجب هو الذي يجب لأسباب الصلاة الواجبة، أو الطواف الواجب، لا وجه لوجوبه إلا بهذين الوجهين، والندب فإنه مستحب في مواضع كثيرة لا تحصى.

وأما الغسل فعلى ضربين أيضا، واجب وندب، فالواجب يجب للأمرين اللذين ذكرناهما، ولاستيطان المساجد، وللجواز في المسجدين، ومس كتابة المصحف، وغير ذلك مما الطهارة الكبرى شرط في فعله، هذه الجملة ذكرها بعض أصحابنا، فإنه قال: لدخول المساجد، وتحرزنا نحن بقولنا: ولاستيطان المساجد وللجواز في المسجدين، وهو لم يتحرز، لأن للجنب الدخول إلى المساجد

صفحہ 57