16

Kitab Al-Sara’ir Al-Hawi Li-Tahrir Al-Fatawi

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

تحقیق کنندہ

لجنة التحقيق

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

كتاب الطهارة باب في الباب الطهارة وجهة وجوبها وكيفية أقسامها وحقيقتها الطهارة في اللغة هي النظافة فأما في عرف الشرع فهي عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص.

وبعضهم يحدها بأنها في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة.

وهذا ينتقض بإزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه، لأنه لا يجوز له أن يستبيح الصلاة إلا بعد إزالة النجاسة التي لم يعف عنها الشرع، وإزالة النجاسة ليست بطهارة في عرف الشرع.

وأيضا قوله: اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة يلوح بهذا القيد، أن كل طهارة لا يستباح بها الصلاة لا يسمى طهارة. وهذا ينتقض بوضوء الحايض لجلوسها في مصلاها، وهي طهارة شرعية وإن لم يجز لها أن تستبيح بها الصلاة.

وقد تحرز بعض أصحابنا في كتاب له مختصر وقال: الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة، ولم يكن ملبوسا أو ما يجري مجراه وهذا قريب من الصواب.

فإن قيل: فما معنى قولكم في حدكم إيقاع أفعال في البدن مخصوصة؟

قلنا: " في البدن " احتراز من الثياب وإزالة النجاسات العينية من البدن على ما مضى القول فيه.

وقولنا: " مخصوصة " أردنا الأفعال الواقعة في البدن، لا أبعاض البدن، ومواضع منه مخصوصة، لأن الغسل الأكبر يعم البدن، فلو أردنا بمخصوصة بعض مواضع البدن، أو مكانا منه مخصوصا، لا ينتقض ذلك، بل بمخصوصة راجعة إلى

صفحہ 56