کفایۃ الاصول
كفاية الأصول
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1409
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 463 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایۃ الاصول
محمد کاظم آخوند خراسانی d. 1329 AHكفاية الأصول
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1409
نسب (1) إلى المشهور ظهورها في الإباحة. وإلى بعض العامة (2) ظهورها في الوجوب، وإلى بعض (3) تبعيته لما قبل النهي، إن علق الامر بزوال علة النهي، إلى غير ذلك.
والتحقيق: إنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب، أو الإباحة، أو التبعية، ومع فرض التجريد عنها، لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه.
غاية الامر يكون موجبا لاجمالها، غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى، كما أشرنا.
المبحث الثامن: الحق أن صيغة الامر مطلقا، لا دلالة لها على المرة ولا التكرار، فإن المنصرف عنها، ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما، لا بهيئتها ولا بمادتها، والاكتفاء بالمرة، فإنما هو لحصول الامتثال بها في الامر بالطبيعة، كما لا يخفى.
ثم لا يذهب عليك: أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين، لا يدل إلا على الماهية - على ما حكاه السكاكي (4) - لا يوجب كون النزاع ها هنا في الهيئة - كما في الفصول (5) - فإنه غفلة وذهول عن كون المصدر كذلك، لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على
صفحہ 77