کفایۃ الاصول
كفاية الأصول
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1409
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 463 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایۃ الاصول
محمد کاظم آخوند خراسانی d. 1329 AHكفاية الأصول
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1409
قلت: إنما يخرج بذلك عن الاختيار، لو لم يكن تعلق الإرادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية، وإلا فلا بد من صدورها بالاختيار، وإلا لزم تخلف إرادته عن مراده، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
إن قلت: إن الكفر والعصيان من الكافر والعاصي ولو كانا مسبوقين بإرادتهما، إلا أنهما منتهيان إلى ما لا بالاختيار، كيف؟ وقد سبقهما الإرادة الأزلية والمشية الإلهية، ومعه كيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالآخرة بلا اختيار؟
قلت: العقاب إنما بتبعة الكفر والعصيان التابعين للاختيار الناشئ عن مقدماته، الناشئة عن شقاوتهما الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما، فإن (السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه) (1) و (الناس معادن كمعادن الذهب والفضة) (2)، كما في الخبر، والذاتي لا يعلل، فانقطع سؤال: إنه لم جعل السعيد سعيدا والشقي شقيا؟ فإن السعيد سعيد بنفسه والشقي شقي كذلك، وإنما أوجدهما الله تعالى (قلم اينجا رسيد سر بشكست) (3)، قد إنتهى الكلام في المقام إلى ما ربما لا يسعه كثير من الافهام، ومن الله الرشد والهداية وبه الاعتصام.
وهم ودفع: لعلك تقول: إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل، لزم - بناء على أن تكون عين الطلب - كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم، وهو بمكان من البطلان.
صفحہ 68