کفایۃ الاصول
كفاية الأصول
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1409
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کفایۃ الاصول
محمد کاظم آخوند خراسانی (d. 1329 / 1911)كفاية الأصول
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1409
وأما الآيات، فلعدم دلالة آية النفر (1) والسؤال (2) على جوازه، لقوة احتمال أن يكون الارجاع لتحصيل العلم لا للاخذ تعبدا، مع أن المسؤول في آية السؤال هم أهل الكتاب كما هو ظاهرها، أو أهل بيت العصمة الأطهار كما فسر به في الاخبار (3).
نعم لا بأس بدلالة الاخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة، حيث دل بعضها (4) على وجوب اتباع قول العلماء، وبعضها (5) على أن للعوام تقليد العلماء، وبعضها (6) على جواز الافتاء مفهوما مثل ما دل على المنع عن الفتوى بغير علم، أو منطوقا مثل (7) ما دل على إظهاره (عليه السلام) المحبة لان يرى في أصحابه من يفتي الناس بالحلال والحرام.
لا يقال: إن مجرد إظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز أخذه واتباعه.
فإنه يقال: إن الملازمة العرفية بين جواز الافتاء وجواز اتباعه واضحة، وهذا غير وجوب إظهار الحق والواقع، حيث لا ملازمة بينه وبين وجوب أخذه تعبدا، فافهم وتأمل.
وهذه الأخبار على اختلاف مضامينها وتعدد أسانيدها، لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها، فيكون دليلا قاطعا على جواز التقليد، وإن لم يكن كل واحد
صفحہ 473
1 - 463 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں