کفایۃ الاصول
كفاية الأصول
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1409
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 463 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایۃ الاصول
محمد کاظم آخوند خراسانی d. 1329 AHكفاية الأصول
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1409
التي ذكرناها، لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، فلا وجه لما عن الفخر (1) وغيره، من ابتناء المسألة على أنها معرفات أو مؤثرات (2)، مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها، في كونها معرفات تارة ومؤثرات أخرى، ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجمل (3) الشرطية، ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم، بحيث لولاه لما وجدت له علة، كما أنه في الحكم الغير الشرعي، قد يكون أمارة على حدوثه بسببه، وإن كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيهما، كما لا يخفى.
نعم، لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية أنها ليست بدواعي الاحكام التي هي في الحقيقة علل لها، وإن كان لها دخل في تحقق موضوعاتها، بخلاف الأسباب الغير الشرعية، فهو وإن كان له وجه، إلا أنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي فيما هم وأراد.
ثم إنه لا وجه للتفصيل (4) بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمه، واختيار عدم التداخل في الأول، والتداخل في الثاني، إلا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني، لأنه من أسماء الأجناس، فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد، بخلاف الأول، لكون كل منها سببا، فلا وجه لتداخلها، وهو فاسد.
صفحہ 205