کفایۃ الاصول
كفاية الأصول
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1409
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 463 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایۃ الاصول
محمد کاظم آخوند خراسانی d. 1329 / 1911كفاية الأصول
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
ربيع الأول 1409
هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع.
وأما بناء على تعلقها بالافراد فكذلك، وإن كان جريانه عليه أخفى، كما لا يخفى، فتأمل.
ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحته، لا بد من الالتزام بوقوعه، من دون انتظار دليل آخر عليه، وذلك لوضوح أن المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضي عقلا إلا امتنع الاجتماع في عرض واحد، لا كذلك، فلو قيل بلزوم الامر في صحة العبادة: ولم يكن في الملاك كفاية، كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة لثبوت الامر بها في هذا الحال، كما إذا لم تكن هناك مضادة.
فصل لا يجوز أمر الآمر، مع علمه بانتفاء شرطه، خلافا لما نسب (1) إلى أكثر مخالفينا (2)، ضرورة أنه لا يكاد يكون الشئ مع عدم علته، كما هو المفروض ها هنا، فإن الشرط من أجزائها، وانحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى، وكون الجواز في العنوان بمعنى الامكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الاعلام.
نعم لو كان المراد من لفظ الامر، الامر ببعض مراتبه، ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الاخر، بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه، بمرتبة فعلية.
وبعبارة أخرى: كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه، لكان جائزا، وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات
صفحہ 137