کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 / 1679كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولو فاته الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمر فهل ينسحب فيه الحكم بسقوط الصيام ولزوم الكفارة؟ قيل: نعم (1). وقيل: لا (2)، والمسألة لا تخلو عن إشكال. ولو كان الفوات بالمرض والمانع من القضاء غيره كالسفر الضروري ففي انسحاب الحكم المذكور فيه وجهان، أقربهما العدم.
ولا يتكرر الفدية بتكرر السنين كما هو مختار المنتهى خلافا للتذكرة (3).
والظاهر أنه لا فرق بين رمضان واحد وأكثر، وهو المشهور، ونقل عن ظاهر ابن بابويه أن رمضان الثاني يقضى بعد الثالث وإن استمر المرض (4).
والمستفاد من رواية محمد بن مسلم اختصاص هذه الصدقة بالمساكين (5) فإن قلنا بأن المسكين أسوء حالا من الفقير يجب اعتبار ذلك هاهنا، والمشهور بين المتأخرين أن مستحق هذه الصدقة مستحق الزكاة.
ولو برئ بين رمضانين وترك القضاء تهاونا قضى الأول وكفر على المشهور بين الأصحاب، خلافا لابن إدريس حيث أوجب القضاء دون الكفارة (6).
] وابنا بابويه ذكرا وجوب الصدقة مطلقا ولم يفصلا إلى التواني وغيره، وكذا ابن أبي عقيل (7) [(8).
واختلف الأصحاب في معنى التهاون المقتضي لاجتماع القضاء والكفارة، فظاهر كلام الفاضلين في الشرائع والقواعد أنه عدم العزم على الصوم. فإذا عزم عليه لم يكن متهاونا وإن لم يحصل العذر المقتضي للتأخير (9). والمصرح به في
صفحہ 256